السيد محمد تقي المدرسي
33
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
2 - المسكوكات الذهبية والفضية التي تُستخدم للزينة ، إذا كانت لا تزال رائجة في التبادل التجاري بين الناس ففيها الزكاة ، وأما إذا كان قد توقف التعامل بها كما هو اليوم - فلا زكاة فيها . ثالثاً - الحول 1 - كما في الأنعام الثلاثة ، كذلك في النقدين ينبغي مضي سنة كاملة عليهما مع توفر كافة الشروط الأخرى حتى تجب فيهما الزكاة . 2 - وبدخول الشهر الثاني عشر من السنة الزكوية تجب الزكاة وتستقر ، فلا يضر اختلال بعض الشروط في الشهر الثاني عشر . 3 - اما اختلال الشروط قبل دخول الشهر الثاني عشر ، فإنه يؤدي إلى سقوط الزكاة ، كما لو نقص ما كان يملك من الذهب أو الفضة عن النصاب ، أو مُنع من التصرف فيه ، أو عاوضه بدنانير ودراهم أخرى ، أو صهره لاستخدامات أخرى ، فلا زكاة في كل هذه الصور حسب المشهور . فروع ومسائل : 1 - لو عاوض دنانيره أو دراهمه البالغة حد النصاب بغيرها أو صهرها قبل دخول الشهر الثاني عشر وذلك بنية الفرار من الزكاة ، فالأحوط استحباباً إخراج زكاتها . 2 - ولو صهر الذهب أو الفضة المسكوكين بعد دخول الشهر الثاني عشر ، فان وجوب الزكاة يبقى كما هو ، وعليه محاسبة النصاب وفق اوزانهما قبل الصهر .